الصيمري
338
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وقال العلامة في المختلف : يرجع إلى العرف . ولا بأس به ، لكن المشهور مذهب المبسوط . مسألة - 66 - قال الشيخ : إذا حلف لا ذقت شيئا ، فأخذه بفيه ومضغه ورماه ولم يزدرد منه شيئا حنث . وللشافعي وجهان . والمعتمد قول الشيخ ، لان الذوق يحصل بالمص والمضغ وإن لم يتبلعه . مسألة - 67 - قال الشيخ : إذا حلف لا أكلت سمنا ، فأكله مع الخبز حنث وبه قال أكثر أصحاب الشافعي . وقال الإصطخري : لا يحنث ، لأنه ما أكله على جهته . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 68 - قال الشيخ : إذا حلف لا أكلت هذه الحنطة أو من هذه الحنطة وأشار إلى حنطة بعينها ، ثم طحنها دقيقا أو سويقا وأكلها لم يحنث ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وقال أبو يوسف ومحمد : يحنث . وجزم نجم الدين في الشرائع والعلامة في القواعد بمذهب المصنف هنا ، واختار ابن البراج الحنث ، واختاره العلامة في المختلف ، ومذهب الشيخ أشهر . مسألة - 69 - قال الشيخ : إذا حلف لا آكل هذا الدقيق ، فخبزه وأكله لم يحنث ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يحنث . وجزم نجم الدين والعلامة في القواعد بعدم الحنث كالحنطة ولا بأس به . وقال في المختلف : يحنث ، لأن الحنطة والدقيق لا يؤكل غالبا إلا خبزا . وهو قوي . مسألة - 70 - قال الشيخ : إذا حلف لا أكلت شحما ، فأكل شحم الظهر لم يحنث ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال أبو يوسف : يحنث . وعدم الحنث مذهب العلامة في القواعد ، والحنث مذهب ابن إدريس ، واستحسنه نجم الدين ، واختاره العلامة في المختلف والتحرير ، لان الشحم عبارة